الحر العاملي
410
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 9 ( 2151 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يحلف الرجل إلا على علمه . ( 2152 ) 2 - وقال عليه السلام : لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على العلم ، استحلف أو لم يستحلف . باب 10 ( 2153 ) أ - سئل الصادق : أي شئ فيه الكفارة من الأيمان ؟ قال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك فيه الكفارة ، إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة ، إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا
--> الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 22 ( باب أنه لا يجوز أن يحلف ، ولا يستحلف إلا على علمه ، وأنها إنما تقع على العلم ) . الجديد ، 23 : 246 / 1 ( 29491 ) ، القديم ، 16 : 150 / 1 نقله عن الكافي : 7 : 445 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 280 / 1020 . في الحجرية : الرحل . . . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 247 / 4 ( 29494 ) ، القديم ، 16 : 150 / 4 . نقله عن الكافي : 7 : 445 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 280 / 1022 . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 24 ( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح ، فلو خالف أثم ولزم الكفارة ، ولو حلف على الترك الراجح ، أو فعل المرجوح لم تنعقد ) . الجديد 23 : 250 / 3 ( 29502 ) ، القديم ، 16 : 153 / 3 . نقله عن الكافي : 7 : 446 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 29 / 1078 ، والاستبصار ، 4 : 42 / 144 . في الوسائل : أي شئ الذي . . . فعليك الكفارة . . . فليس عليك فيه الكفارة . . .